حسن بن زين الدين العاملي
530
معالم الدين وملاذ المجتهدين ( قسم الفقه )
المسلم والنصراني في حال ( 1 ) الاغتسال موجب لإصابة ما يتقاطر عن بدن النصراني لبدن المسلم فينجّسه ، ولازم ذلك عدم صحّة الغسل بماء الحمام حينئذ ، وتعيّن الاغتسال بغيره ، وأمّا إذا اغتسلا منفردين فليس بذلك بأس ، ولكن مع تقدّم مباشرة النصراني للحوض بغسل المسلم الحوض من أثر تلك المباشرة ، ثمّ يغتسل منه . وبهذا يظهر أنّ الحكم مفروض في حوض لا يبلغ حدّ الكثير ويكون المادّة فيه منقطعة حال مباشرة النصراني له وتكون للمسلم سبيل إلى إجرائها ليتصوّر إمكان غسل الحوض كما لا يخفى . ولأنّه مع كثرة الماء واتّصال المادّة به لا وجه للحكم بالتنجيس . اللَّهم إلَّا أن يراد نجاسة ظاهر الحوض بما يتقاطر عن بدن النصرانيّ . وعلى كلّ حال لا بدّ أن يراد من الاغتسال ما يكون بالأخذ من الحوض . وإلَّا فمع كونه بالنزول إلى الماء لا سبيل إلى النجاسة مع الكثرة أو اتّصال المادّة ، ولا معنى لغسل الحوض مع القلَّة . وقوله في الرواية : « يغتسل على الحوض » مشعر بذلك أيضا ، وإلَّا لأتى ب « في » بدل « على » . وأمّا استثناؤه لحال الاضطرار في الحكم بالمنع من الوضوء ممّا يدخل اليهودي أو النصراني يده فيه كما وقع في عجز الرواية فربّما كان فيه دلالة على الطهارة وأنّ المنع محمول على الاستحباب ، فلا يتمّ الإحتجاج به للنجاسة . وقد أشار إلى ذلك في المعتبر على طريق السؤال عن وجه الإحتجاج به .
--> ( 1 ) في « ب » : وإن كان المراد به أنّ اجتماع المسلم .